في خطوة تنظيمية جديدة، فوّض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صلاحية منح تراخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة إلى ولاة الجهات، كلٌّ داخل نطاق اختصاصه الترابي.
وجاء هذا القرار ضمن النص رقم 1709.25، الموقّع بتاريخ 4 يوليوز 2025 والمنشور في العدد 7428 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية الصادر في 7 غشت الجاري، حيث نصّ على تمكين الولاة من ممارسة هذه الصلاحية وفق ضوابط محددة.
ويستند القرار إلى ترسانة قانونية تضبط هذا المجال الحساس، أبرزها المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليوز 2021، المتعلق بتطبيق القانون رقم 10.20 المنظم لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المادة 38 منه، التي تحدد شروط وإجراءات الترخيص. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز النجاعة في تدبير هذه التراخيص وضمان سرعة البت في الطلبات على المستوى الجهوي.
 
						 
			