أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم الاثنين 09 دجنبر 2024، حكمها بخصوص الدعوى التي قدمتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) ضد المسمى ياسين حسناوي، حيث قضت المحكمة بما يلي:
– في الدعوى العمومية بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى؛
– في الدعوى المدنية التابعة: بأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني يونس مجاهد تعويضا قدره درهم رمزي؛
– و لفائدة المجلس الوطني للصحافة تعويضا قدره 600000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى .
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى المذكورة تم رفعها ضد المعني بالأمر، من طرف يونس مجاهد، باسم اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، الذي اعتبر أن الحسناوي ارتكب مخالفات تتعلق بالتشهير.
وكان المشتكى به طلب تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به برسم سنة 2024، حيث رفضت طلبه لجنة بطاقة الصحافة، وقد كان هذا الطلب موضوع طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط، حيث قضت هذه الأخيرة بتاريخ 03 دجنبر 2024 برفض الطلب.
وحسب الشكاية المباشرة التي قدمت ضد المشتكى به، فإنه تهجم على السيد يونس مجاهد عبر الواتساب، في أوقات متأخرة من الليل، كما عمد المشتكى به بشكل يومي، من خلال موقعه الإلكتروني المسمى زون 24، على نشر مواد صحفية اتخذ من السيد يونس مجاهد ومؤسسة المجلس الوطني للصحافة موضوعا لها، متضمنة لمجموعة من الاتهامات وعبارات التشهير والإساءة إلى السمعة والشرف والكرامة، من بينها توجيه اتهام بمنح بطاقة الصحافة مقابل الجنس.